pin up betmostbet kzmostbet aviator loginpin uplucky jet xmosbet1 win indialucky jet online1win casinomostbetlucky jetaviator4rabet bdmostbet4r betonewinmostbetaviatormostbet1win kzpinup loginpinuppinup casinoparimatchmostbet casino1 win casinopin up1win casinopin up4era betpinup1win1win aviatormostbet1 winmosbet1win casinolucky jetluckygetpinup loginmostbet azmostbetparimatchmostbet online1win aviatormosbet4rabetpin-up kz1win lucky jet1win apostas1win
 

حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

تأليف : هاشم سعدون جاسم الجواري

نبذة عن الكتاب : إنّ البحار تمثل أكثر من ثلثي رقعة الكرة الأرضية وتعد مهمة للدول بغض
النظر عما إذا كانت مطلة على البحر أم لا تستخدم البحار كطريق للمواصلات
البحرية بين الدول، وتكمن أهميتها في استخدامها كطريق للتبادل التجاري. يقوم
القانون الدولي العام بتنظيم الاستخدامات الملاحية والاقتصادية للبحار وتحديد
النظام القانوني للمناطق البحرية، بما في ذلك حقوق الدول الساحلية وغير
الساحلية في هذه المناطق المختلفة. قد نشأ فيما يُعرف ب “قانون البحار” بدايةً
وفقاً لقواعد دولية عرفية منذُ القدم، ومع بدء عصر التنظيم الدولي في القرن
الفائت، بدأت حركة التقنين لهذه القواعد العرفية نتيجة المؤتم ا رت والاتفاقيات
الدولية المنجزة بهذا المجال. استكملت هذه الخطوات في مؤتمر الأمم المتحدة
الثالث لقانون البحار الذي وضع قانونًا دوليًا جديدًا للبحار، يسدّ أغلب ثغ ا رت
قانون جنيف للبحار لعام 1958 ، ويتجلى هذا القانون في اتفاقية مونتيجو باي
)جامايكا( التي وُ قعَت عام 1982 ، وهي الاتفاقية الأساسية التي تدير المناطق
البحرية والعمود الفقري لهذا القانون .